الشيخ مرتضى الحائري

132

شرح العروة الوثقى

[ لو شكّ في الولادة ] ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس * ولا يلزم الفحص أيضا . وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس * * . نعم ، لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّا من ثلاثة أيّام فهو حيض * * * وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى * * * * ،

--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 391 ، الباب 4 من أبواب النفاس . ( 2 ) في ص 126 و 127 .